حكم دفع المال للمرأة الأجنبية لإغنائها عن الكسب الحرام

0 327

السؤال

لقد تعرفت على فتاة مسلمة تعمل في أحد المراقص، وهي تعمل في هذا المجال بسبب عدم وجود دخل أو وظيفة تساعد والدتها في متطلباتها مثل الأدوية والعلاجات، وهي أخبرتني بحالتها وهي إنسانة صادقة.
فهل يجوز لي بأن أقوم لها بمشروع صغير تستر نفسها وتكسب مالا حلالا أهون من دخل الحرام لأن نيتي الستر عليها وعدم انحرافها؟ وكيف أضمن بأن هذه الفتاه لن تعود كما كانت عليه سابقا فالشيطان لا أحد يتهاون فيه ؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن إعانة تلك المرأة وسد حاجتها وإغناءها عن الكسب المحرم –لا ريب- في كونه عملا صالحا من أفضل أعمال البر فهو يجمع بين إعانة المحتاج والمساعدة على ترك المعاصي، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
قال المهلب: وقوله: (فلعله أن يستعف عن سرقته) ، فإن لعل من الله على معنى القطع والحتم، ودل ذلك أن صدقة الرجل على السارق والزانية والغنى قد يقبلها الله، لأنها إذا كانت سببا إلى ما يرضي الله فلا شك فى فضلها وقبولها. شرح صحيح البخاري لابن بطال.
لكن ننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات باب فتنة و ذريعة فساد وشر، فقف عند حدود الله واحذر من استدراج الشيطان وأغلق باب الفتنة، وإن أمكنك أن تتزوجها فذلك أفضل. وراجع الفتوى رقم : 102032.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات