متعاطي المخدرات إذا طلق غير فاقد لتمييزه فهل يقع طلاقه

0 263

السؤال

ماحكم الطلاق للمرة الثالثة من متعاطي المخدرات حتى إنه يقول طلقتها وكنت في كامل قواي العقلية ولم أتعاط المخدرات لمدة أسبوع من قبل صدور الطلاق ورجعت ويعيشان مع بعض بعد وجود وسيط إسلامي، مع العلم أنها غير مقتنعة بذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن تعاطي المخدرات والمسكرات معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب يجب على من ابتلي بها أن يقلع عنها فورا ويبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار، ثم إن متعاطي المخدرات إذا طلق زوجته وهو لا يفقد تمييزه بمعنى أنه يدري ما يقول، فإن طلاقه يقع قولا واحدا, كما سبق في الفتوى رقم: 125858.

وإن كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فقد أصبحت الزوجة محرمة عليه، وإن علمت هي بذلك فعليها الفرار منه ولا يجوز لها تمكينه من نفسها طائعة ويتعين عليها رفعه للمحاكم أو غيرها، بل والافتداء منه بما تستطيع إن لم تجد للتخلص منه طريقا غير ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 160473.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة