الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الزوجة في حال ثبت عندها أنه وقع عليها الطلاق ثلاثا

السؤال

قبل ثلاث سنوات في يوم من الأيام ذهبت زوجتي إلى بيت أمها وكنت قد منعتها من الذهاب، وعندما رجعت وحسب قولها أني قلت لها: إذا كنت ذهبت إلى أمك تكونين طالقا، وأنا والله يا شيخي لا أعلم اللفظ الذي تلفظت به بالضبط، وكل ما أستطيع قوله أنه كان قصدي أولا التهديد والتخويف، وثانيا التهديد في حال علمت ودريت أنها ذهبت أي توعد في حال معرفتي بالذهاب. فما الحكم هل يكون بناء على اللفظ الذي هو معلق على ماضي ويقع دون النظر للنية أم حسب نيتي ( فهو ليس بصريح ) وهي كما قلت لكم كل ما أذكره حيث إن الحادثة قبل ثلاث سنوات، وأقصى ما أذكره أني -والله أعلم- كنت أقصد التهديد إذا علمت بذهابها ولا أذكر اللفظ تماما ( وهنا يكون معلقا على مستقبل وحسب رأي شيخ الاسلام عليه كفارة يمين ). أرجوكم أفتوني لقد تعبنا فهو -لا سمح الله- قد يكون الثالث.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فننبه أولا إلى أن القول قول الزوج في وقوع الطلاق أو عدمه إذا ادعته الزوجة، ولم يكن لها به بينة. وبالتالي فإن كنت لم تتحقق من صيغة الطلاق المعلق التي تلفظت بها وأنها من صرائحه فلا يلزمك طلاق ولو كانت زوجتك قد ذهبت لأهلها لحصول الشك، والأصل بقاء العصمة حتى يثبت انقطاعها بيقين، وبالتالي فهي باقية في عصمتك ولا تلزمك كفارة يمين، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 118645

وبالنسبة للزوجة فإن كانت متحققة من تعليق الطلاق وحصول الحنث فلتعتبر أن هذه طلقة محسوبة من الطلقات الثلاث، لكن إن كانت طلقة أولى أو ثانية فلا يجوز لها الامتناع عن طاعة زوجها في الفراش أو غيره لأنها تعود لعصمته بالارتجاع، والرجعة تحصل ـ عند بعض أهل العلم ـ بالجماع أو مقدماته كما سبق في الفتوى رقم: 30719

أما إن كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فعليها الافتداء منك بما تستطيع. ولا يجوز لها تمكينك من نفسها طائعة ويجوز لها الهرب من بيتك.

جاء في المغني لابن قدامة: وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله لما ذكرناه، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت وتمتنع منه إذا أرادها، وتفتدي منه إن قدرت. قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه. وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه, فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت.

إلى أن قال: لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. انتهى.

لكن لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر قبل الافتداء منك أو الحكم بالطلاق؛ لأنها -في ظاهر الأمر- باقية في عصمتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني