طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية

0 194

السؤال

هل قول الزوج لزوجته أنت حرة على سبيل التهديد والوعيد، وكذلك على سبيل أنت حرة التصرف في ذلك الشيء يحدث به طلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعبارة (أنت حرة) من كنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية.

جاء في المغني لابن قدامة: ولا نعلم خلافا في: أنت حرة، أنه كناية. انتهى.

وبناء على ذلك فقول الزوج لزوجته " أنت حرة " على سبيل التهديد والوعيد لا يقع به طلاق. كما لا يقع الطلاق أيضا بقصده "أنت حرة التصرف فى ذلك الشىء ".

لأنه لا يفيد حل العصمة بأي وجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة