مات عن أم وثلاثة أشقاء وشقيقة وأخ لأم

0 191

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأم) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس لقوله تعالى :فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}، وللأخ من الأم السدس لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء:12}، والباقي بين الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما (42) , للأم منها سبعة أسهم (7) , وللأخ من الأم سبعة أسهم (7) , ولكل أخ شقيق ثمانية أسهم (8) , وللأخت الشقيقة أربعة أسهم (4) .
 

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة