لا يجوز الاستفادة من إعانة الحكومة إلا لمن تنطبق عليه شروطها

0 180

السؤال

الدولة تعين طالبي السكن ماليا وفق شروط ما، وأنا من ضمنهم حيث تقدمت بطلبي ودفعت المبلغ المطلوب قبل أن أتزوج، والآن طلبت مني وثيقة تثبت أن زوجي ليس لديه ضريبة غير مدفوعة، ولكن زوجي لم يدفع الضريبة، وبالتالي سوف لن تعينني الدولة بالمبلغ المعتبر، وقد يدفعونني رغما عني للبنك ـ أعني البنك الربوي ـ والمشكلة يكون حلها في أن يدفع زوجي الضريبة ولكنه يرفض، لأنه يحتاج المال لمشروعه فاقترحت عليه أن أقرضه المال الموجود عند أبي ويدفع بالتالي الضريبة، ولكنه رفض لقوله إن عائلتي سوف تتحدث عن هذا طول حياته، علما أنه أسكنني في مستودع أي ليس لديه بيت رغم أنه قبل الزواج لم يكن الاتفاق هكذا، وربما استهان بي لبساطتي، فما حكم الدين فيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإعانة التي تقدمها الدولة لطالبي السكن لا يستحقها من لا تنطبق عليه الشروط المحددة لها من الجهة المانحة، وانظري الفتوى رقم: 155359.

وأما بخصوص الضرائب: فإن كانت الدولة تفرضها عند حاجتها إليها لتصرفها في المصالح العامة، فلا يجوز الامتناع من دفعها، وأما إذا كانت الضرائب تؤخذ ظلما أو تصرف في غير مصلحة، فلا حرج في التهرب من دفعها، وراجعي الفتويين التاليتين: 592، 5107.

وعلى كل، فلا يلزم زوجك أن يقترض من أهلك أو غيرهم، وإنما الواجب عليه أن ينفق عليك بالمعروف، ومن ذلك أن يوفر لك مسكنا مناسبا، ولا يشترط أن يكون المسكن مملوكا له، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها، قال الشربيني الشافعي: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة