لاحرج في كتمان الطلاق عن أهل الزوجة خاصة إن كان في ذلك مصلحة

0 306

السؤال

هل يجوز شرعا كتمان أمر الطلاق الرجعي عن الأهل بحجة أنه تمكن المراجعة بينهما؟ علما بأن الزوج أخبر أمه وطلب مني أن لا أخبر أهلي بحجة أنهم سيتدخلون في الأمر، وسيصبح من الصعب بعدها أن نعيش معا، وقد انقضت لي دورة واحدة وبقيت اثنتان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على الزوجة في أن تكتم عن أهلها ما حصل من طلاق لأي سبب كان، وإخبار الأهل بالطلاق غير لازم أصلا، وقد يتعين كتمانه إن اشتمل على مصلحة ـ كما ورد في السؤال ـ ثم إن كتمان الطلاق أو إعلانه لا أثر لأي منهما على صحة الرجعة، والرجعة في العدة حق للزوج ولا يشترط في صحتها علم الزوجة ولا رضاها ولا علم أهلها بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى. كما سبق في الفتوى رقم: 126913. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 70939.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة