ما يجب على من لم تقض ما عليها من صيام لعدة سنوات تهاونا منها

0 394

السؤال

كنت ومنذ فترة في الصغر أصوم شهر رمضان وعندما تأتيني الدورة أفطر وعند انقضاء رمضان لا أصوم القضاء وذلك تهاونا ممني، وكان حينها عمري 15 عاما ولم أقض هذه الأيام، فكيف أكفر عن هذه المعصية؟ وهل يلزمني أن أصومها الآن متتالية؟ أم يجوز الفصل بينها؟ لنفترض أنني في كل شهر أفطر 6 أيام من رمضان فهل يلزمني أن أصومها متتالية لكل سنة 6 أيام بمعنى أن أصوم 84 يوما متتاليات لأن عمري حاليا 28 سنة؟ أرجو منكم التوضيح وكم قيمة الكفارة؟ وكيف يكون عتق الرقبة مع أن الناس حاليا جميعهم أحرارا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تأخير قضاء الصيام حتى يحل رمضان التالي يعد تهاونا لا يحل وتجب منه التوبة إلى الله تعالى، وكفارته بعد التوبة قضاء سائرالأيام التي أفطرتها للعذر، مع كفارة تأخير القضاء، وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد عن كل يوم من الأيام التي تأخر قضاؤها لغير عذر، والإطعام قدره مد من غالب قوت البلد، والمد يعادل 750 جراما من الأرز تقريبا، .قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر، لما روت عائشة قالت: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان ـ متفق عليه، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ لم تؤخره إلى ذلك، ولو أمكنها لأخرته ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة، فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. انتهى.  

ولا تتكررهذه الكفارة إذا تأخر القضاء أكثر من مرة، قال ابن قدامة أيضا: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانات، أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء، لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 125838، ورقم: 77895.

أما عن إخراج قيمة الكفارة فقد سبق بيان أن الواجب في الكفارة هو إطعام مد عن كل يوم، ومذهب جمهور الفقهاء أنه لا يجزئ دفع القيمة عنها، ويرى الأحناف أن قيمة الإطعام مجزئة عنه وووافقهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ إن دعت الحاجة إلى ذلك ، كما سبق في الفتوى رقم: 93960.

وتحدد قيمة الإطعام بسعر قدر الواجب إخراجه وقد سبق بيانه، ولا يجب تتابع القضاء، بل عليك القضاء بحسب استطاعتك وقدرتك، متابعا كان أو مفرقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة