على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وعلى الزوجة أداء حقوق زوجها

0 311

السؤال

أشكركم على الموقع جزيل الشكر، لما فيه من الفائدة، وسؤالي: لقد تطهرت من النفاس وصرت أصلي ولكن دون علم زوجي وعندما أصلي أقفل علي غرفتي حتى لا يراني أبنائي والحمدلله لدي ثلاثة أبناء ورزقت ببنت وهي الطفلة الرابعة، والسبب في الذي أفعله ـ وهو السبب الرئيسي ـ من زوجي ويعود لعدة أسباب: لهروبي من معاشرته وعدم إعطائه حقه الشرعي، ويعلم الله أنني أخاف من غضبه علي لأنني أقوم بهذا العمل تجاه زوجي، وأذكر لكم الأسباب: أولا تناقشت معه بهدوء ليذهب أبنائي إلى بيت والدتي في هذه الفترة التي لا أستطيع زيارتهم، لأن والدتي مشتاقة إليهم أشد الشوق خاصة وأنها هي التي ربت ثلاثة أبناء وتعبت عليهم حتى في مصاريفهم في الوقت الذي يتركني كل فترة ببيت والدتي، وردة فعله أن يقهرني ويتعمد أن يذهب أبناؤه إلى بيت والده.
ثانيا: بخله الشديد علي وغير ذلك يطلب أن أدفع له مبلغا إذا أردت أن يأخذ لي شيئا يتعلق بي أو للخادمة رغم أن راتبه أكثر من راتبي بحجة أنه يأخذه لتموين المنزل ويدفع راتب خادمة.
ثالثا: سوء خلقه وألفاظه التي لا تحتمل حتى أبناؤه أصبحوا يلاحظون عصبيته التي لا داعي لها وأحيانا أريد الجلوس معه في وقت الأبناء فيه يكونون نائمين ولكن لا يشجع على ذلك فصرت أكره التقرب منه، فهل أكون آثمة على فعلي هذا وعدم إعطائه الحق الشرعي رغم كرهي له ولا أريد معاشرته وأتمنى لو ننفصل رغم ذلك أرى أن له قدرة أن يربي أبناءه ويعودهم على الصلاة وهم في أعمار صغيرة فالكبير عمره ست سنوات والثاني عمره أربع سنوات، أرجو الرد على سؤالي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة منع زوجها حقه في الفراش، فقد نص الفقهاء على أن الزوج إذا دعا زوجته إلى الفراش وجب عليها إجابته إلا لعذر، وإلا كانت آثمة، كما بينا بالفتوى رقم: 9572.

وهذه الأمور التي ذكرتها لا تسوغ لك الامتناع عنه، وليس من حق زوجك منع أولاده من زيارة جدتهم لغير مبرر شرعي، لأن في هذا عونا لهم على قطيعة الرحم، وراجعي الفتوى رقم: 153391.

ومن حسن عشرة الزوج لزوجته جلوسه معها وملاطفته لها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وتراجع الفتوى رقم: 32384

وما تحتاجه الزوجة من طعام وثياب ونحوهما واجب على الزوج حسب حالها وقدرته، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها ولو كانت غنية، كما هو مبين بالفتوى رقم: 113285.

وإذا قصر الزوج في شيء من ذلك وعثرت الزوجة له على مال جاز لها الأخذ منه بقدر نفقتها ولو من غير علمه؛ كما دل على ذلك حديث هند بنت عتبة ـ رضي الله عنها ـ والمضمن بالفتوى رقم: 8534.

وأما راتب الزوجة: فحق خالص لها، ولكن من العشرة الحسنة أن تعين الزوجة زوجها في أعباء العيش، فهذا مما تقوى به المودة، وانظري الفتوى رقم: 104458

ونختم فنقول: إنه ينبغي التفاهم بين الزوجين، وأن يتغاضى كل منهما عما قد يقع فيه الآخر من الزلات لتبقى الأسرة مصونة وبعيدة عن أسباب الفرقة، ويصبر كل منهما على الآخر، فإذا وقع الطلاق فربما كان الأولاد أول ضحاياه، وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة