هل يأثم من استخدم برنامجا مقرصنا وهو لا يعلم وهل يلزمه شيء

0 231

السؤال

سؤالي هو : ذهبت لأحد محلات الكمبيوتر لكي أعمل ( فورمات ) لجهازي، وفعلا عمل لي فورمات وحمل لي برامج، وذهبت واستخدمت الجهاز تقريبا ستة أو سبعة أشهر، وبعدها جاءني تحديث لبرنامج حمله لي المحل في جهازي وحدثت البرنامج ( طبعا البرنامج هذا يجلس تقريبا شهر وبعدها ما تقدر تستخدمه إلا إذا دخلت الرقم التسلسلي وأنا أستخدمته تقريبا سبع شهور بدون مايطلب مني رقم تسلسلي ) وأنا عملت تحديث للبرنامج ووجدت المحل وضع لي رقما تسلسليا مزيفا ، ويشتغل البرنامج كل الفترة الماضية برقم تسلسلي مزيف، واكتشفت أن البرنامج لازم تحول فلوسا للشركة التي بأمريكا لكي تستخدم البرنامج وبعدها وإلا لن تستطيع استخدامه .
فهل علي شيء أو لا ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالبرامج المقرصنة لايجوز استخدامها  لما في ذلك من الاعتداء على حقوق أصحابها كما بينا في الفتوى رقم: 13169.

لكن ما دمت تجهل كون البرنامج الذي كنت تستخدمه مقرصنا فلا إثم عليك، وإنما يقع الإثم على من غرك بذلك ووضع رقما مزيفا يمكن من استخدام البرنامج دون توقف، لكن عليك الكف عن استخدامه فيما يستقبل إقلاعا عن الحرام، ودفع القيمة المقررة في الفترة الزمنية اللتي استخدمت فيها البرنامج  إلى الشركة إن استطعت ذلك وإلا تصدقت بها، لأن الجهل يسقط الإثم لكنه لا يسقط الضمان، هذا مع أن من أهل العلم من يرى جواز استخدام البرامج المحمية للنفع الشخصي دون التكسب من ورائها عند الحاجة إليها . والأولى هو التوقف عن ذلك مطلقا .

 والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات