هل يحق للورثة الانتفاع بأموال التأمين التي ورثوها

0 230

السؤال

لقد توفي والدي وكان موظفا في الجامعة الآمريكية في دولة الإمارات وكان يعمل في قسم الصيانة الخاص بالجامعة, وقد علمنا أن لديه تأمينا على الحياة, ولكن لم يكن هو الذي قد أمن على حياته, بل من قوانين الجامعة أنها تؤمن على حياة جميع موظفيها العاملين لديها فهل سنقع في الحرام إذا أخذنا النقود التي سوف تعطينا إياها شركة التأمين أم لا؟ وبما أن أبي ليس هو الذي قام بالتسجيل في شركة التأمين بنفسه، ولأنه لا يوجد لدينا معيل من بعد الله إلا هذه النقود, لأنني طالب في الجامعة وأبي كان متزوجا من امرأة أخرى ولديه طفل صغير منها فنحن بحاجة ماسة إلى تلك النقود، أرجو الرد سريعا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التأمين الذي اشتركت فيه الجامعة لأبيكم تأمينا تجاريا محرما فإن مبلغ التأمين سوى القسط المدفوع  يعتبر مالا محرما لكسبه ومن علمه بعينه فليس له الانتفاع به إلا أن يكون فقيرا محتاجا فيأخذ منه بقدر حاجته وما زاد عليه فيجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وبما أنكم  فقراء محتاجون كما ذكرت فلكم الأخذ منه بقدر حاجتكم لتوفر وصف الاستحقاق فيكم، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.

وانظر الفتوى رقم: 9712.

ولو كان التأمين تكافليا تعاونيا فلا حرج في الانتفاع بما يبذله، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التكافلي والتأمين التعاوني انظر الفتوى رقم: 107270

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة