السؤال
السلام عليكمبرجاء توضيح السنن الواجبة بالنسبة للصلاة سواء قبلها أو بعدها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد شرعت نوافل التطوع لتكون جبرا لما يقع في الفرائض من نقص، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا للملائكة -وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.
هذا، وقسم العلماء النوافل إلى قسمين: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة، فالنوافل المطلقة يقصر فيها على نية الصلاة، قال النووي : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله إن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مائة أو ألفا أو غيرذلك.
وأما النوافل المقيدة فهي ما كانت تبعا للفرائض وتسمى بالرواتب -وهي محل سؤالكم- فقد ورد فيها عدة روايات تبين عددها، فورد أنها عشر ركعات وهذا ما رواه البخاري عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وورد في الصبح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا، وأما العصر فيصلي قبلها أربعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أحمد وأبو داود .
وهذه الرواتب سنن وليست واجبة.
والله أعلم.