مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة

0 245

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(بنت ابن) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللشقيقة الباقي ـ تعصيبا ـ لما رواه البخاري في صحيحه من حديث هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. اهـ.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها, ثلاثة أسهم, ولبنت الابن سدسها, سهم واحد, والباقي سهمان للشقيقة، وهذه صورتها:

الورثة 6 بنت 3 بنت ابن 1 أخت شقيقة 2

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة