انتفاع المطلِق طلاقا رجعيا بخدمات الدولة للمتزوجين

0 245

السؤال

في حالة الطلاق الرجعي وفي اثناء عدة الزوجة من الطلقة الاولى هل يجوز أن يستفيد الزوج من خدمة معينة ومن جهة ما كانت تقدم له أو ستقدم له لو كان رباط الزوجيه ما زال قائما بهذه المرأه , ملاحظة الزوجه ما زالت في العدة .
أم أن انتفاعه يجب أن ينقطع اعتبارا من يوم طلاقها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة الرجعية إذا كانت في العدة فهي في حكم الزوجة، قال ابن مفلح: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها.

وتجب نفقتها على زوجها مدة العدة بلا خلاف، قال المرداوي: وعليه نفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، ومسكنها كالزوجة سواء بلا نزاع.

وعليه، فالأصل أن الطلاق الرجعي لا يسقط حقك في الانتفاع بما تقدمه بعض الجهات من الخدمات للمتزوج، إلا إذا كانت الجهة المانحة تجعل الطلاق الرجعي مانعا من الانتفاع بخدماتها فيعمل بشرطها، وانظر الفتوى رقم: 43344.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة