هل يحق للمضارب أخذ نسبته من الربح إن رفض رب المال البيع

0 277

السؤال

اتفقت مع رجل ميسور على أن أشتري له في العقار ولي نسبة 20% من الأرباح، واشتريت له أرضا قبل 5 سنوات بمبلغ 150ألفا وبعد ذلك جاء من يشتريها بمبلغ 800 ألف، ورفض إلا 1000000، وأنا الآن أرغب في فض الشراكة، فهل يجوز لي أن أن آخذ نسبتي من الربح أم لا بد من البيع أولا ثم أخذ النسبة؟ وفقك الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق العامل إن ظهر في البيع ربح أن يبيع، ليحصل على حقه في الربح، فإن أبى رب المال أن يبيع بعد طلب العامل أجبر على ذلك، قال ابن قدامة في المغني: إن طلب العامل البيع وأبى رب المال، وقد ظهر في المال ربح، أجبر رب المال على البيع وهو قول إسحاق والثوري، لأن حق العامل في الربح، ولا يظهر إلا بالبيع، وإن لم يظهر ربح، لم يجبر، لأنه لا حق له فيه، وقد رضيه مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. اهـ.

وقال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع: وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبرـ أي على البيع ـ إن كان فيه ربح نص عليه، لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع، فأجبر الممتنع من أدائه كسائر الحقوق، وإلا فلا أي إذا لم يظهر ربح لم يجبر الممتنع على البيع، لأنه لا حق للعامل فيه، وقد رضيه مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه، وقيل: يجبر مطلقا. اهـ.

وعلى ذلك، فرب المال ليس له الحق في الامتناع عن البيع ما دام قد ظهر فيه ربح للعامل، إلا أن يبذل للعامل حقه في الربح قال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي: إن قال رب المال: لا تبع العرض، ولكن يقوم، وينظر ما فيه من الربح وأدفع إلى العامل نصيبه منه، قال الشيخ أبو حامد: فليس للعامل أن يبيع، لأنه إنما يبيع ليحصل له حقه من الربح، فإذا دفع إليه رب المال ذلك، فقد حصل حقه، وزال الضرر عنه، فلا حاجة به إلى البيع. اهـ.

فإن بذل رب المال للعامل نسبته من الربح، فلا حرج على العامل أن يأخذها ويفسخ المضاربة، وترجع الأرض لرب المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة