هل يحق للمدير أخذ نسبة من رأس مال المضاربة مقابل الإدارة

0 351

السؤال

كنت قد أرسلت سؤالا برقم: 2333830، وقد تمت الإجابة على جزء من السؤال جزاكم الله خيرا وطلبتم إيضاح حول ماهية نسبة من رأس المال، فأقول: إن هذا الشريك ـ المدير ـ اشترط الآتي لنفسه كمدير:
1ـ راتب شهر ثابت.
2ـ نسبة 5% سنويا، وهذه النسبة إلى رأس المال وليس إلى الربح يتم اقتطاعها سنويا من الأرباح.
3ـ بعد خصم نسبة 5% من الربح يحصل هذا المدير على حصته من الربح وفقا لنسبته في رأس المال.
لزيادة الإيضاح أضرب مثالا: رأس مال الشركة مليون ريال، وربح الشركة 100000 ريال نصيب المدير سيكون كالتالي:
5% نسبة إلى رأس المال تساوي خمسين ألف جنيه ـ كما ترى هي نسبة محددة معلومة ولا علاقة لها بالربح يتم خصم خمسين ألف ريال من الربح البالغ مائة ألف ريال لحساب المدير، يبقى خمسون ألف ريال ربحا يتم توزيعها على الشركاء جميعا وفقا لنسبة كل شريك في رأس المال، وعلى هذا يحصل المدير على نسبة 20% من الخمسين ألفا المتبقية، وللعلم لم يتنازل الشركاء عن نسبتهم في رأس المال لذلك المدير، بل هي نسبة سنوية مقدرة وفقا لرأس المال وليس الربح تقتطع من الأرباح السنوية، وعندما ناقشت شريكي في تلك النسبة وقلت له إن تلك النسبة تخل بعدالة التوزيع وقد تأتي على الربح كله في حالة إذا كان الربح ضعيفا فقال لي إن ذلك هو المعمول به في جميع الشركات المماثلة في بلدنا، إذ يحصل المدير على نسبة 5% أو 10% مقدرة إلى رأس مال الشركة وليس الأرباح، وأضاف أنه قد استشار بعض رجال الدين الذين أفتوه بحل تلك المعاملة، ومعذرة للإطالة ولكن الموضوع هام بالنسبة للشركاء، أرجو توضيح المسألة كعهدكم دائما تفصيليا حتى لاتتبقى أي شبهة، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ الشريك الذي يدير الشركة راتبا ثابتا مقابل إدارته وعمله في الشركة، كما بينا في الفتوى السابقة رقم: 171317.

وأما النسبة المذكورة: فإن كانت غير مرتبطة بوجود ربح وإنما تعطى للمدير إن وجد ربح فمنه وإلا فمن رأس المال فلا حرج فيها إذا كانت مقابل إدارة الشركة وتعتبر جزءا من الراتب غير أنه مؤخر يقبضه عند تمام السنة، وهذا لاحرج فيه وتعامل معاملة الراتب، بخلاف ما لو كانت النسبة المذكورة يأخذها المدير باعتباره شريكا لا مديرا فهي محرمة واشتراطها يفسد الشركة، إذ لا يجوز لأحد الشركاء اشتراط ربح معلوم، جاء في الإنصاف في شروط الشركة الصحيحة: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة لم يصح. اهـ.

كما أن تلك النسبة لو كان استحقاق المدير لها كأجرة على عمله، لكنها مرتبطة بوجود الربح إن وجد أخذ وإن لم يوجد لا يأخذ فهذا يجعل أجرته كلها غرر، ومثل هذه الأجرة لا يصح التراضي عليها عند جماهير أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة