حكم الانتفاع بجزء من الهبة في غير ما حُدَِد له

0 207

السؤال

لقد قرر عمي دفع الرسوم الجامعية عني لهذا الفصل, فسألني: كم المبلغ الذي تريد؟ وأنا في الحقيقة كنت مترددا هل سأدرس خمسة من المواد أم ستة في هذا الفصل؟ فطلبت منه ثمن ستة مواد, إلا أنني بعد ذلك قررت دراسة خمسة فقط فتبقى عندي من المبلغ الذي أعطاني إياه، والسؤال: هل يحل لي أخذ ما تبقى أم لا؟ مع العلم بأنه أراد مساعدتي من تلقاء نفسه ولم يكن هذا المبلغ استدانة، بل صدقة منه علي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك الانتفاع بالزائد في غير ما حدد له، ويمكنك إخبار عمك بذلك ورده إليه، فإن أعطاك إياه فلا حرج عليك في الانتفاع به وإلا رددته إليه، جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية فيمن وهب هبة واشترط صرفها في شيء معين: ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض هذا، إن قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخوله الحمام، لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه، وإلا أي وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك، بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة