السؤال
كنت أحضر البريد لأخي ووجدت إحدى الرسائل على الظرف كان عليها صورة لامرأة غير متحجبة, فذهبت وألصقت عليها ورقة لأغطيها ولما رأى أخي ذلك غضب وأنكر علي وقال ليس لك صلاحية لعمل هذا، وهذا لا يخصك، يا شيخ أنا فقط أردت أن أغير هذا المنكر، فمن على الحق في هذا الأمر؟ وهل أخطأت لأن هذه الرسالة ليست من ممتلكاتي؟ أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فلا شك أن صورة المرأة كاشفة تعتبر من المنكر الذي يجب تغييره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وهذا الذي فعلته هو من تغيير المنكر باليد وهو جائز لآحاد المسلمين بشرط ألا يؤدي إلى فتنة عظيمة، وما دام الشرع قد أذن لك بتغيير المنكر، بل أمرك به فقد أخطأ أخوك في قوله إن هذا ليس من صلاحيتك, وليس له أن يعترض أو يمنعك ما دام تغيير الصورة لا يلحق ضررا بالرسالة فتشكر أيها السائل على تغييره ونرجو لك الثواب من الله تعالى.
والله أعلم.