السؤال
أختي لا تحب غيرتي عليها؛ فهي غير محجبة، ودائمًا ما ندخل في شجار حول هذا الأمر. أشعر أحيانًا أنني قد أفقد صوابي، وأتصرف بعنف تجاهها، لأنني أعتبر ذلك من حقي، خاصة أن والدي متوفى. فهل ما أشعر به صواب؟ وهل يحق لي التصرف بهذه الطريقة، أم أن هذا من وساوس الشيطان؟ وهل صحيح أنني أصبحت ديوثًا بسببها؟
أنا أثق بفتاواكم جدًا، وأرجو الرد في أسرع وقت.
جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة ستر بدنها عن الأجانب، على خلاف بين أهل العلم في وجوب ستر الوجه والكفين، بيناه في الفتوى: 50794.
فإن كانت أختك متبرجة؛ فالواجب عليك تعليمها، وأمرها بالحجاب، ونهيها عن التبرج، ولا يجوز لك إقرارها عليه. قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم، ويوقفهم عليه، ويمنعهم منه. انتهى.
أمّا ضربك لها عقوبة أو تأديبًا؛ فلا حقّ لك فيه. جاء في الشرح الكبير للدردير: واعلم أنه لا يجوز لأحد تأديب أحد، إلا الإمام، أو نائبه، أو السيد في رقيقه في مخالفته لله، أو له، أو الزوج للنشوز، أو تركها نحو الصلاة إذا لم ترفع للإمام، أو الوالد لولده الصغير، أو معلمًا. انتهى.
وما دمت منكرًا لتبرجها، غير مقر لها عليه؛ فلست في شيء من الدياثة. وراجع الفتوى: 484306.
ونصيحتنا لك: أن تجتهد في تعليم أختك ما يلزمها تعلمه من أحكام الشرع، وتذكرها بالله والدار الآخرة، وتحرص على استعمال الرفق والحلم معها. فعن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا عائشة؛ إن الله رفيق، يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: جاء في الأثر عن بعض السلف، ورووه مرفوعًا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما ينهى عنه؛ حليمًا فيما يأمر به، حليمًا فيما ينهى عنه. انتهى.
واحرص على الدعاء لها بالهداية والصلاح، فالدعاء من أنفع الأسباب.
والله أعلم.