0 264

السؤال

لدي أرض ولله الحمد، وكانت نيتي منذ شرائها إلى الآن هي المتاجرة فيها، سألت عن زكاتها فأخبرني البعض أن أزكيها مرة واحدة من قيمتها عند بيعها، والبعض الآخر قال إن علي أن أعرف سعرها سنويا في السوق وعند ما أبيعها أجمع كل مقادير الزكاة في السنوات الماضية وأدفعها سويا، فماهي الطريقة الشرعية التي أزكي بها هذه الأرض؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الغرض من شراء الأرض المذكورة هو المتاجرة والبيع، فتجب الزكاة في قيمتها عند نهاية الحول، وحولها هو حول الثمن الذي اشتريت به، فإذا حال الحول عليها وهي نصاب بنفسها، أو بما انضم إليها من مال آخر، نقودا كان أو عروض تجارة وجبت فيها الزكاة، فتقوم بسعر السوق ويخرج من قيمتها ربع العشر أي 2.5% من مجموع القيمة، وهكذا كلما حال الحول عليها، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء جوابا لسؤال يقول صاحبه: هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الأرض التي اشتراها ليحفظ فيها ماله لحين الاستعداد للزواج فيبيعها لاحقا؟ الجواب: هذه الأرض التي اشتريتها وفي نيتك أن تبيعها إذا عزمت على الزواج هي من عروض التجارة، لعزمك على بيعها متى تيسرت لك أمور الزواج، وعلى ذلك يجب عليك أن تقومها إذا تم لها حول من شرائك لها ونيتك بيعها، فما بلغت وقت التقويم أخرج ربع عشر قيمتها الحاضرة، وكلما تم لها حول آخر ولم يتم بيعها قومت عند تمام الحول وأخرج ربع عشر قيمتها المقدرة التي تبلغها وقت التقويم، سواء كانت قيمتها أقل مما اشتريتها به أو أكثر، فتخرج زكاتها نقدا من جنس ما قومت به من الدراهم المعروفة الآن أو الذهب أو الفضة، وذلك أبرأ للذمة وأحوط وأدق في تقدير قيمتها. انتهى . 

وما أخبرك البعض من أن زكاة الأرض المذكورة إنما تجب مرة واحدة عند بيعها مخالف لما عليه أكثر أهل العلم من أن العروض التجارية يجب تقويمها إذا حال عليها الحول من حين شرائها، وإخراج زكاتها كل سنة وهو ما نفتي هنا به، وهناك قول آخر يعتبر أن البضاعة التي يحتكرها صاحبها ينتظر بها السوق لا تجب زكاتها إلا بعد بيعها، فإن بيعت زكيت لسنة واحدة وهو مذهب المالكية ـ رحمهم الله تعالى ـ وانظر الفتويين رقم: 80946، ورقم: 99791.

وما أخبرك به البعض الآخر من جواز تأخير زكاتها كل سنة إلى حين بيعها غير صحيح أيضا، إلا إذا تعذرعليك وجود المبلغ الواجب في الزكاة فيكون التأخير حينئذ ليس من باب الاختيار، ولبيان حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 133278.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة