حكم تنزيل الأناشيد وبيعها

0 242

السؤال

هناك أناشيد تكون في مقدمة برامج أو تتصل برقم تحملها بفلوس، أو تكون في قناة أجدها على النت فأحملها وأبيعها لأي أحد أعرفه يريدها. فهل هذا حرام أن أحملها أو أبعثها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فننبهك أولا إلى شروط جواز استماع الأناشيد في الفتوى رقم: 21655.

وإذا كانت الأناشيد التي تسأل عن حكم تنزيلها وبيعها من النوع المباح وفق ما ذكرنا فلا حرج في ذلك، شريطة  أن لا ينص أصحابها سواء في برنامج أوموقع أوغيره على أن حقوق النسخ محفوظة، فإذا نصوا على ذلك فلا يجوز نسخها إلا بإذنهم، وإذا وجد نشيد في موقع ما ولا يعلم هل صاحب النشيد أو شركة الإنتاج والتوزيع قد أذنوا في نسخ النشيد أم لا ؟ وجب التوقف عن نسخه حتى يعلم ذلك، لأن حق المنشد وشركة الإنتاج والتوزيع في هذا النشيد والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح، لا يجوز الاعتداء عليه اعتبارا لحقهم فيه وما بذلوه من أموال وجهود لإنتاجه وإخراجه، فنسخه دون إذنهم  إبطال لهذه الحقوق وإهدار لتلك الأموال والجهود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات