مات عن أم وجد وأخوين شقيقين

0 174

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(جد (أب الأب))
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أم )

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس لتعدد إخوة الميت ؛ قال تعالى :فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين{النساء:}. والباقي يقسم بين الجد والإخوة على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم،  فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما للأم منها ثلاثة ولكل واحد من الثلاثة0 ( الجد والأخوين ) خمسة.

 ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة