مات عن أم وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن

0 209

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(بنت ابن) العدد 1
(بنت ابن ابن) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن بنت ابن الابن محجوبة بالبنتين  فوقها, فالورثة هم : الأم , ولها السدس لقوله تعالى :ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، والبنت ولها النصف لقوله تعالى :يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، وبنت الابن ولها السدس تكملة لثلثي النساء المذكور في الآية, فتقسم التركة على خمسة سهام ردا (5) , للأم منها سهم واحد (1) , وللبنت ثلاثة سهام (3) , ولبنت الابن سهم واحد (1) .
 

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة