حكم بيع الميتة وإطعامها للكلاب

0 377

السؤال

هل يجوز بيع الدجاج الميت-النافق- لغرض تغذية كلاب الحراسة به؟
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبيع الميتة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في حرمته؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة فقال: حرمت عليكم الميتة {المائدة:3}. والتحريم عام يشمل سائر وجوه الانتفاع بأي وجه كان، وبيعها انتفاع بها فيكون حراما. وقد أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بيع ما حرم الله، فصح أنه إذا حرم الشرع شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه، إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيتوقف عنده. وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. صححه النووي، كما في المجموع.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها. انتهى.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه.

وجاء في بدائع الصنائع: ولا ينعقد بيع الميتة والدم لأنه ليس بمال، وكذلك ذبيحة المجوس والمرتد والمشرك لأنها ميتة. اهـ
 

وبالتالي فلا يجوز بيع الميتة لإطعام الكلاب أو غيرها، وإن جاز ذلك أي إطعام الميتة للكلاب ولو كانت كلاب صيد.

قال الصنعاني في سبل السلام عند حديثه عن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق " هو حرام" قال :(ومن قال الضمير يعود إلى البيع استدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها).

لكنها تبذل بلا معاوضة ، ولا يجوز بيعها لأن مجرد وجود منفعة مباحة فيها لا يبيح بيعها كما قالوا: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام : أي بيعه لا الانتفاع به. كما قال الصنعاني في سبل السلام ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله  في الشرح الممتع ج 8 / 136

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة