مات عن زوجة وابنين وبنت

0 199

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12}.

والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 11} .

فتقسم التركة على أربعين سهما, للزوجة ثمنها, خمسة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 8 * 5 40 زوجة 1 5

2 ابن

 بنت

7

28 

7

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة