مقاطعة الأبناء لأبيهم لرغبته في التعدد عقوق ومنكر عظيم

0 301

السؤال

ما حكم الشرع في الأبناء الذين يقاطعون أباهم لرغبته في الزواج بأخرى - في الحالتين - إذا كانت أمهم على قيد الحياة أو متوفاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق أبيهم الزواج من امرأة أخرى سواء كانت أمهم متوفاة، أو على قيد الحياة، وكان قادرا على العدل بينها وبين زوجته الثانية، فمقاطعتهم لأبيهم لكونه يريد الزواج من امرأة أخرى أولأي أمر آخر  منكر عظيم وعقوق وإثم مبين يجب عليهم التوبة منه. وتراجع الفتوى رقم: 4955، وهي عن تعدد الزوجات، والفتوى رقم: 168365، وهي عن عقوق الوالدين.

  وننبه إلى أن أهل العلم قد ذكروا أن إعفاف الأب المعسر المحتاج إلى الزواج واجب على أولاده الموسرين، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 53116.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة