كفارة تأخير قضاء الصيام تخرج طعاما لا مالا

0 255

السؤال

لدي صديقة اشترت منزلا بالقرض، وهي الآن تمر بظروف مادية صعبة، وعليها ديون هي غير قادرة على تسديدها، وسوف تقطع عنها الكهرباء والغاز، لأنها لا تستطيع دفعها وأمهلوها إلى 6ـ2ـ2012، فهل يجوز إعطاؤها مال كفارة الصيام؟ فصديقتها يجب أن تخرج هذه الكفارة لمدة 10 سنوات لم تصمها، لأنها كانت في غفلة ـ سامحها الله ـ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالواجب على تلك المرأة التي لم تصم رمضان أن تقضي ما أفطرته من أيام، ولا يجزئها إخراج الكفارة عن القضاء ما دامت قادرة على الصيام، ثم عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم أخرت قضاءه إلى ما بعد رمضان التالي، ولا بد من إخراج هذه الكفارة طعاما فلا يجزئ إخراجها قيمة على الراجح، ويجوز دفع هذه الكفارة لتلك المرأة إن كانت مستحقة، كما هو الظاهر ولمزيد البيان والتفصيل تنظر الفتوى رقم: 157845.

ويجوز دفع زكاة المال لهذه المرأة إن كان الحال ما ذكر، كما ينبغي معونتها بصدقة التطوع.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة