السؤال
شخص نذر أن يصوم شهرا كاملا ولم يحدد الفترة، فهل يكون متواصلا أو متقطعا؟ ولو صام وقطعه لعذر، فهل يكون صومه صحيحا؟ أتمنى الإجابه بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.
شخص نذر أن يصوم شهرا كاملا ولم يحدد الفترة، فهل يكون متواصلا أو متقطعا؟ ولو صام وقطعه لعذر، فهل يكون صومه صحيحا؟ أتمنى الإجابه بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر أن يصوم شهرا غير معين ولم ينو التتابع، لم يجب عليه التتابع عند جمهور أهل العلم , فإن اختار أن يصوم شهرا مفرقا لزمه أن يصوم ثلاثين يوما، وإن اختار أن يصوم متتابعا، فإن بدأ صيامه أول الشهر الهلالي صامه إلى آخره وإن كان الشهر تسعة وعشرين، وإن بدأ صيامه أثناء الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من نذر صيام شهر غير معين فهو بالخيار بين أن يصومه من بداية شهر هلالي أو أن يصومه بالعدد، فإن صامه من بداية شهر هلالي وتابع في صيامه أجزأه عن نذره وإن خرج الشهر ناقصا، وإن صام بعد مضي بعض الشهر الهلالي، أو صام شهرا بالعدد أجزأه صيام ثلاثين يوما احتياطا، وإن احتمل لفظ الشهر أن يكون تسعة وعشرين يوما، وذلك لأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين، تاما كان أو ناقصا، كما يطلق على ثلاثين يوما، فأيهما فعل الناذر فقد خرج من العهدة، وقد اختلف هؤلاء في صفة صيام هذا الشهر وعما إذا كان يجزئه فيه التفريق، أم أنه يشترط في صيامه التتابع على اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن من نذر صيام شهر غير معين ـ ولم يشترط التتابع ـ فهو بالخيار في صيامه، فإن شاء فرق وإن شاء تابع، أما إن اشترط التتابع فإنه يلزمه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد ووجه لبعض أصحابه.
الاتجاه الثاني: يرى من ذهب إليه أن من نذر صيام شهر غير معين فإنه يلزمه أن يتابع في صيامه، اشترط التتابع أم لا ولا يجزئه التفريق فيه، وهو قول أبي ثور وهو المذهب عند الحنابلة. انتهى.
أما عن السؤال الثاني: ففي حال وجوب التتابع، فإن تخلله عذر معتبر شرعا لم ينقطع التتابع عند كثير من أهل العلم إذا واصل الصيام فور زوال العذر، وانظري الفتوى رقم: 171805.
والله أعلم.