السؤال
ما حكم زواج ابني من أخت شقيقتي من الرضاعة ، علما بأن أختي هي من رضاعة من أمي بحد الشبع ، في حين لم أقم أنا بالرضاعة من أمها؟ وهل أنا أصبح شقيقا لكافة إخوانها أم فقط لها هي ؟
ما حكم زواج ابني من أخت شقيقتي من الرضاعة ، علما بأن أختي هي من رضاعة من أمي بحد الشبع ، في حين لم أقم أنا بالرضاعة من أمها؟ وهل أنا أصبح شقيقا لكافة إخوانها أم فقط لها هي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق فالفتاة التي رضعت من أمك تعتبر وحدها أختك من الرضاعة دون أخواتها، وبالتالي فيجوز لولدك أن يتزوج من أختها إذا لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى.
وننبهك إلى أن الأخت من الرضاع لا توصف بكونها شقيقة؛ بل هذا الوصف إنما يكون للأخت من جهة النسب.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835
والله أعلم.