حكم صلاة من سجد للسهو لغير سبب يقتضيه

0 369

السؤال

ما حكم الصلاة التي قمت فيها بسجود سهو لسبب معين لا علاقة له بسجود السهو مثلا إذا قمت بسجود سهو لأنني أخطأت بالقراءة ؟ و ما ترجيحكم بالنسبة لحكم سجود السهو هل تبطل الصلاة بتركه عمدا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت أخطأت في القراءة خطأ يغير المعنى غير متعمد، ثم قمت بإصلاحه إن كان في الفاتحة، فإن سجود السهو هنا في محله، لأن من الفقهاء من يرى أن سجود السهو واجب  في هذه الحالة، لأن الخطأ مما يبطل عمده الصلاة.

ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى عند ذكر الحالات التي يجب فيها سجود السهو: (أو ترك واجبا ) سهوا ( أو سلم قبل إتمام ) صلاته ( أو لحن ) في الفاتحة أو السورة ( لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا ) سجد للسهو لينجبر النقص . انتهى. 

وإن لم يكن لسجود السهو سبب ثم جيء به جهلا لم تبطل الصلاة أيضا لأنها زيادة من جنس الصلاة جهلا وهي غير مبطلة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 108854.  

أما ترك سجود السهو عمدا ففيه للعلماء مذاهب، انظري لتفصيلها الفتوى رقم: 139262 ، والأحوط أن لا يتعمد تركه خروجا من الخلاف .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة