مات عن زوجة وابنين وبنتين وأخوين شقيقين

0 201

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين  {النساء:12}.

والباقي بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

أما الأخوان الشقيقان فمحجوبان بالفرع الوارث الذكر فلا يرثان شيئا, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما (48) للزوجة منها ستة أسهم (6) ولكل ابن أربعة عشر سهما (14) ولكل بنت سبعة أسهم (7).

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة