حكم العمل في شركة مختلطة المال

0 263

السؤال

أفيدونا بالله عليكم ونعتذر عن الإطالة ولكن ماهي إلا للتوضيح وجزاكم الله خيرا .
زوجي يعمل في شركة دعاية وإعلان للشركات عن طريق الرسائل القصيرة والانترنت، والشركة التي يعمل بها تتعامل مع شركة برمجة أخرى لعمل المواقع، وهم يقدمونها للعملاء، وزوجي مسؤول عن جلب الشركات للتعامل معهم عن طريق الاتصال بهم وعرض الخدمة عليهم. والسؤال هو: أنه قد قام بالاتصال بإحدى شركات الأفراح القائمة على المنكرات والأغاني غير الشرعية ظنا منه أن ذلك ليس حراما مادام أنه ليس المسؤول عن عمل الموقع نفسه لهم، ولا وضع الأغاني على الموقع فمثلا هو يجلب العميل ويتعامل مع شركة البرمجة لعمل الموقع، وتقوم الشركة بترتيب الموقع وكتابة أسماء الأغاني، ويقوم العميل برفع الأغاني على الموقع بنفسه، ولكنني قلت له أظن أن ذلك حرام لأنك تستطيع جلب عميل كهذا أو الابتعاد عنه.
والسؤال هو: ماذا عليه أن يفعل بالمال الذي حصده من وراء هذا الموقع، علما بأن زوجي له نسبة أرباح في نهاية الشهر زيادة على راتبه إذا قام بإدخال مبلغ معين للشركة، ومن هنا أصبح المال المتحصل عليه من شركة الأفراح سببا أيضا في تحقيق الزيادة. فهل هذا المال حرام أم حلال؟ وهل له أن ينتفع بهذا المال مؤقتا لأنه يحتاجه في شراء بعض الاحتياجات ولا يوجد لديه الكثير من المال على أن يخرجه الشهر القادم أو حين يتوفر معه المال؟ فإن كان حراما عليه فعل هذا أيضا ماذا عليه أن يفعل أن يتخلص من المال الذي ربحه من الشركة فقط أم التخلص منه ومن النسبة التي عادت عليه بالزيادة في نهاية الشهر؟ وهل ينبغي أن يخبر رئيسه في العمل ؟ وهل هناك كفارات أخرى؟
أعتذر عن الإطالة ولكنها والله لم تكن إلا تفصيلا لمعرفة الحلال من الحرام، والخوف من المال الحرام وعواقبه، ونسألكم الدعاء بالرزق الحلال الخالي من أي شبهات. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على اهتمامك بأمر دينك وتحريك للحلال، وماذكرته يذكر بقصة المرأة الصالحة التي كانت توصي زوجها قبل خروجه للعمل فتقول له: يافلان اتق الله فينا فإنا نصبرعلى حر الجوع ولا نصبر على حر النار.

وما سألت عنه حول عمل زوجك لا حرج فيه في الأصل إذا اجتنب جلب الشركات التي أنشطتها محرمة كالشركة التي ذكرت في السؤال ونحوها. وعليه، فإذا اقتصر عمله  في الشركة على التعاون مع الزبائن ذوي النشاط المباح فأجرته من عمله ومكافأته التي يتحصل عليها مباحة، ولو جلب زبونا مجال عمله محرما فيكون في أجرته من الحرام بقدر ذلك العمل المحرم؛ لأن الأجرة في مقابل العمل، فإن كانت على مباح كانت مباحة، وإن كانت على عمل محرم كانت محرمة، وإن كان في العمل مباح وحرام كان في الأجرة من الحرام بقدر ذلك.

لكن ما دام زوجك كان يجهل حرمة تعاونه مع تلك الشركة لتأوله بأنه ليس هو المبرمج فلا حرج عليه، وله الانتفاع بالراتب والمكافأة كلها، ولا يلزمه التصدق بشيء من ذلك شريطة توبته من التعاون مع أهل الحرام بندمه على ما سبق وعزيمته ألا يعود إلى مثله، وليقتصر في عمله على التعاون مع من كان عمله مباحا لئلا يعين أهل الباطل على باطلهم فقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}. ولو تصدق بقدر ما يناسب ذلك الفعل المحرم من راتبه ومكافأته فهو أولى، ولو كان يجهل مقدار ذلك فليجتهد من باب الاحتياط وإبراء الذمة، ومتى تصدق فقد أحسن سواء من نفس الراتب والمكافأة أومن غيرهما من رواتبه السابقة أواللاحقة لتعلق الأمر بالذمة لا بعين المال.

وعليه نصح رئيسه في العمل إن استطاع ذلك ليكف عن معاملة أهل الحرام بالترويج لحرامهم وإعانتهم عليه ببرمجته أوغيرها. فقد روى مسلم من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

وللمزيد حول ما ذكر وحكم العمل مع مختلط المال انظري الفتاوى أرقام: 51352 ، 66900 ، 100729.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى