0 340

السؤال

حكم صبغ الحواجب ليس كليا بل تحديدها توهمالذي يراها كأنها عملية نمص وأنما هي تشقير للحواجب ........ جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من تشقير الحواجب، إن لم يكن فيه تشبه بالكفار، أو تدليس على الخاطب، وراجعي الفتوى رقم:
15540.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة