السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوجة الثمن لقوله تعالى :"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ,وللبنتين الثلثين لقوله تعالى :يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، والباقي لابن الابن لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. أما الإخوة الأشقاء فلا يرثون شيئا لأنهم محجوبون بالفرع الوارث الذكر , فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما (24) , للزوجة منها ثلاثة أسهم (3) , ولكل بنت ثمانية سهام (8) , ولابن الابن خمسة سهام (5) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.