السؤال
أريد الزواج بابنة خالتي علما بأن لها أخت تكبرها بـ 5 سنوات وتصغرني بـ 5 سنوات وقد سبق لها وأن رضعت من أمي لكن أمي لم يكن بها حليب حينها علما بأن عمري كان 5 سنوات حينها فما الحكم؟
أريد الزواج بابنة خالتي علما بأن لها أخت تكبرها بـ 5 سنوات وتصغرني بـ 5 سنوات وقد سبق لها وأن رضعت من أمي لكن أمي لم يكن بها حليب حينها علما بأن عمري كان 5 سنوات حينها فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة، لأنها لم ترضع من أمك أصلا، وكون أختها رضعت من أمك لا يحرمها عليك، فكيف إذا كانت أختها لم ترضع أصلا من أمك لعدم وجود اللبن في ثدي أمك حال رضاعها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11495.
والله أعلم.