السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الزوجتين ترثان الثمن من التركة، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى, أما الأخ الشقيق فلا يرث شيئا، لأنه محجوب بالفرع الذكرالوارث, فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما (128) للزوجتين ستة عشر سهما (16) لكل واحدة (8) ولكل ابن أربعة عشر سهما (14) ولكل بنت سبعة أسهم (7).
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.