نذر أن يذبح لله تعالى يوم خطوبته فلم يفعل فما حكمه

0 217

السؤال

كنت نذرت نذرا أن أذبح ضحية لله عند خطوبتي. وبعدها أجلتها إلي الفرح الكبير يوم العرس ..لمروري بضائقة مالية، علما بأني يوم خطوبتي كان يوجد معي مال لشراء الضحية ..ولكني لا أعلم لماذا أجلتها أهي نفسي أم الشيطان أم الظروف، علما بأن بين الخطوبة ويوم العرس سنة. فهل يجوز لي التأخير علما بأني سأذبحه يوم العرس إن شاء الله. فهل بهذا لا أكون وفيت نذري لله أم علي ماذا.علما بأني لا أعلم صراحة أن نيتي كانت يوم الخطوبة أم يوم العرس والأكثر يقينا أنه يوم الخطوبة. فهل بهذا سقط عني النذر أم حرام أم علي كفارة أم نذري صحيح ..وإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإن كنت ميسور الحال أو لا وبعدها مررت بضائقة لكن الحمد لله ربنا يسترها ..أجيبوني وجزاكم الله خيرا ..هل علي كفارة أم نذري صحيح ..طمئنوا قلبي بالله عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك بالذبح التقرب إلى الله تعالى والتصدق أو إطعام الطعام، أو شكر النعمة، وما أشبه ذلك من وجوه القربة فإن هذا النذر يجب الوفاء به، وهو مازال في ذمتك، حتى تفي به على الكيفية التي نذرته بها في أقرب وقت ممكن؛ لأن الذبح تقربا إلى الله تعالى من الطاعات الفاضلة، وفيه معنى الصدقة وزيادة كما سبق بيانه في الفتاوى أرقام: 133373، 102301 ، 104967.

وإن كنت حددت في هذا النذر أن يكون الذبح عند الخطبة أو الدخول ولم تفعل ذلك حتى فات الوقت المحدد فإن عليك أن تبادر بالذبح في أي وقت ممكن، وتأخيره عن وقته المحدد بغير عذر يترتب عليه الإثم، وفيه كفارة يمين عند الحنابلة إن كان التأخير  بغير عذر، وإن كان لعذر ففيه روايتان عندهم؛ الكفارة وعدمها.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين) لأنه صوم واجب معين أخره فلزمه قضاؤه كرمضان، وتلزمه كفارة يمين لتأخير النذر عن وقته لأنه يمين، وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء لأنه واجب أشبه رمضان وفي الكفارة روايتان (إحداهما) تلزمه لتأخير النذر والأخرى لا تلزمه لأنه أخره لعذر أشبه تأخير رمضان لعذر. وانظر الفتوى: 471

وكذلك إن كان قصدك أنها شعيرة الأضحية- في العيد-؛ فيجب عليك الوفاء بها؛ لأنها قربة، ولكن لا يصح أن تذبحها إلا في أيام النحر من عيد الأضحى. 

ولا يجوز لك أن تستبدل هذا النذر بكفارة ولا غيرها إلا إذا عجزت عن الوفاء به عجزا لا يرجى زواله؛ فإنك حينئذ تكفر عنه كفارة يمين. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 26910، 37773.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة