السؤال
أنا وكيل عن ورثة والدي وقد خلف والدي بعض الأسهم المحرمة وقد ذكرتم في فتاويكم بأن على من يريد الخروج برأس ماله والتوبة إلى الله أن يفسخ هذا العقد وينسحب من هذه الشركات المحرمة، فإذا كان القائمون على الشركة لا يقبلون بالانسحاب، وإنما يجبرون الشخص على البيع ففي هذه الحالة يبقى الشخص في الشركة ولا يبيع ويتصدق بمقدار الحرام، ولكن السؤال إلى متى نستمر والورثة يطالبون بحقهم من الميراث والقائمون على الشركة لا يفسخون العقد الذي بيننا وبينهم إلا بأقل من قيمة شرائنا للسهم؟ أفتونا عاجلا بارك الله فيكم.