قضاء الصوم وفدية التأخير وحكم ما تأخذه الزوجة دون علم زوجها لقضاء حاجاتها وحاجات أولادها

0 235

السؤال

والدتي تبلغ من العمر59 سنة جاءتها الدورة الشهرية وهي في الحادية عشر من عمرها وكانت لا تقضي كل الأيام التي كانت تفطرها في رمضان وحاليا نست ما عليها، والمشكلة أنني قرأت أنه عن كل يوم يجب إطعام مسكين وهي ميسورة الحال، علما بأن ما يأتيها من إيراد من ميراثها تصرفه على الدواء، فهي مريضة وتشتكي شكاوى عديدة وقد انقطعت عنها العادة الشهرية وهي في الثامنة والأربعين وأيضا كنت أترك أياما، لأنني أتعب في الصيام وليس هذا عذرا ونسيتها، وعمري 23سنة وجاءتني الدورة وأنا في الثانية عشر من عمري فماذا أفعل؟ فأنا لا أعمل وكيف أقضى ثانيا؟ ووالدي تزوج أمي وتنحى عن مسئوليتها وكانت دائما مريضة وتريد الذهاب إلى الطبيب وكان خالي هو الذي يذهب بها وكان أحيانا يغضب عليها وأنجبتنا وتنحى عنا أيضا لا يذهب بنا إلى الطبيب ولا يأتي لنا بملابس، مع العلم أنه كان بإمكانه ذلك وكل الذي كان يعمله ولم يقصر فيه هو الأكل، والمشكلة أن أمي كانت تسرقه لكي توفي احتياجاتنا واحتياجاتها فهي لم تكن تمللك شيئا وقتها وهو لازال حتى الآن كذلك، وأنا وأخواتي نشعر أحيانا أننا لا نحبه وكل ما احتجنا شيئا للمنزل نبقى محتارين ولا نعرف كيف نقول له؟ وأحيانا كنا نعاون أمي في سرقته حتى بعدما ورثت، ولكن الضغوط على أمي كثيرة فقلت لأمي إنني أخاف عليك من لقاء الله، فإن الله من عليك بقدر من المال فاصرفيه واطلبي من عمي الكبير عندما ينفد، وبعد ذلك يخصمه من إيراد السنة القادمة، فأبي وأمي أولاد عم ودائما يتخاصمان لدرجة أنني شعرت أن هذا هو الوضع الطبيعي، وأحيانا عندما يتكلمان أشعر أن هذا الوضع غير طبيعي، وبعدها يتخاصمان، وأمي عانت ولا زالت تعاني، فماذا تفعل؟ وهل ما فعلته سوف يؤدى بها إلى النار؟ وهي ليست خائفة من شيء إلا هذا فهى لم تكن تعرف بموضوع كفارة الصيام إلا بالأمس فماذا تفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما على أمك من الأيام التي لم تقضها فالواجب عليها أن تتحرى عددها ثم تقضيها بما يحصل لها معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها، ولا تجزئها الفدية إن كانت تقدر على القضاء، وكذلك يجب عليك أنت أن تقضي ما أفطرته من أيام في رمضان ولم تقضيه، فإن هذه الأيام دين في ذمتكما لا تبرآن إلا بقضائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وإن عجزت عن معرفة ما يلزمك قضاؤه بيقين فتحري واقضي ما يغلب على ظنك معه براءة ذمتك، وأما فدية تأخير القضاء فإنها لا تلزم إلا من كان عالما بحرمة التأخير على ما رجحناه في الفتوى رقم: 123312.

وإذ كنتما جاهلتين بهذا الحكم فلا تلزمكما الفدية، وإنما يلزمكما القضاء على ما ذكرنا، فإن كان مرض أمك يمنعها من القضاء وكان لا يرجى برؤه فعليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته ولم تقضه مدا من طعام، وهو سبعمائة وخمسون جراما من الأرز تقريبا، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 163881، 159971، 139335.

وأما ما كانت تأخذه أمك من مال أبيك فإن كانت تأخذ من ماله لحاجاتها وحاجاتكم الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك فلا إثم عليها في هذا، وأما إن كانت تأخذ من ماله لغير النفقة الواجبة عليه فهي آثمة بذلك ويلزمها أن تستحله أو ترد عليه ما أخذت منه من المال، وانظري الفتوى رقم: 105547.

الله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة