مسألة ادعاء الشريك الخسارة

0 208

السؤال

مشكلتي أنني قد عملت مع شخص شراكة وعند انتهاء العمل قال إن العمل خسر وأنا أعلم أنه لا يملك المال من قبل هذا العمل، وفي هذه الأيام بدأ يشتري أملاكا فوسوس الشيطان لي عندها بوضع اليد على مبلغ من المال قبل تصفية الحساب بدون علمه، وهذه الحادثة قبل أربع سنين وأنا نادم على فعلتي أشد الندم، واليوم أريد أن أحل هذه المشكلة ولا أستطيع أن أقول له ما فعلت خوفا من الفضيحة وهو من أقربائي ولا أملك المال لكي أرده له بطريقة أو بأخرى، أفيدوني يرحمكم الله ماذا أعمل؟ فمنذ ذلك الوقت والفعلة تأكل وتشرب معي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو التوبة مما فعلته من أخذك لمال شريكك دون علمه، وندمك على ذلك هو من التوبة، لكن لابد أن ترد إليه ذلك المال لتبرئ ذمتك منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وإذا لم يكن لديك المال الآن فتعزم على رده إليه متى ما استطعت ذلك، ولا يلزمك إخباره بسبب ذلك المال، بل يكفيك رده إليه ولو بطرق غير مباشرة كإيداعه في حسابه أو إرساله إليه مع أمين لا يعرفك، ليخبره أنه حق له قبل شخص ما ونحو ذلك.

وأما ما ذكرته من الوساوس التي راودتك بسبب شراء الرجل لبعض الأملاك مع علمك بأنه لم يكن لديه مال قبل الشركة فلا يكفي لإدانته واتهامه باختلاس مال الشركة، بل لا بد من بينة على ذلك، قال خليل بن إسحاق في مختصره، وهو مالكي: والقول للعامل في تلفه وخسره.

وقال الإمام النووي، وهو شافعي: ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح..... وفي دعوى التلف.

وقال ابن قدامة، وهو حنبلي: وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة، وما يدعى عليه من خيانة وتفريط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة