نذرت أن تطعم صديقتها في مكان ما فهل يجزئها إطعامها في غيره

0 231

السؤال

نذرت إن وجدت عملا أن أدعو صديقتي في أحد المطاعم في منطقة معينة ونحن في بغداد ونظرا للظروف لم أستطع أن أدعوها لمطاعم في تلك المنطقة فدعوتها لمطعم في منطقة أكثر أمنا، فهل وفيت بنذري؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما كان من النذر قربة يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه امتثالا لأمر الله تعالى: وليوفوا نذورهم.{الحج: 28}.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.

وما لم يكن فيه قربة فإنه لا يلزم الوفاء به، لما رواه مالك في الموطأ وغيره عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.

قال العلماء: أمره صلى الله عليه وسلم بما فيه قربة الصوم وترك ما ليس بقربة ولذلك، فإن نذرك إن كان فيه نوع قربة، كأن يكون بقصد الصدقة على الصديقة المذكورة أو لمقصد آخر من المقاصد التي حث عليها الشرع فإنه يكون قد تم الوفاء به، لأن الإطعام في منطقة معينة ليس فيه قربة، ولكن المهم أن يحصل ما علق عليه النذر وهو الإطعام سواء وقع في تلك المنطقة أو غيرها، وأما إن لم يكن في النذر المذكور قربة فإنه لا يلزم الوفاء به ويكون من نذر المباح، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 59368، وما أحالت عليه.

كما ننبهك إلى أن النذر المعلق على شرط مكروه ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ ولكنه مع ذلك يلزم الوفاء به، وانظري الفتويين رقم: 3723، ورقم: 4727.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة