هل للزوج منع امرأته من الظهور أمام إخوانها من الرضاع

0 231

السؤال

منعت زوجتي من الظهور أمام إخوانها من الرضاع. ما الحكم في هذا مع العلم أنها لا تراهم إلا نادرا جدا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخ من الرضاع محرم من المحارم كالأخ من النسب لا حرج على المرأة أن تظهر أمامه بمثل ما تظهر به أمام أخيها من النسب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها – واللفظ لمسلم - أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . اهـ. فنهاها أن تحتجب منه لأنه عمها من الرضاع , وفي رواية: فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني عمك. وفي رواية: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. فالأخ من الرضاع إذا تحققت فيه الشروط المعتبرة في الرضاع وأمنت الفتنة جاز له الدخول على أخته، فلا تضيق أنت أيها السائل ما وسعه الله تعالى وأباحه, ولا تمنع زوجتك من الظهور أمام أخيها من الرضاع إلا إذا وجد  لهذا المنع ما يبرره كوجود ريبة أو خشية الفتنة أو نحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 126784عن شروط الرضاع المحرم.

ومع جميع ما ذكرنا فإن من حقك أن تمنع زوجتك من أن تدخل بيتك من تكره دخوله، سواء وجدت ريبة أو لم توجد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.

 قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو أمراة أو أحدا من محارم الزوجة. شرح النووي على مسلم.


والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة