لا يتقدم على الإمام الراتب أحد إلا بإذنه

0 252

السؤال

إذا أقيمت الصلاة وتقدم مؤذن المسجد إلى مكان الإمام، لكن قبل أن يبدأ بالصلاة دخل إمام المسجد الراتب فأشار أحدهم إلى المؤذن بأن الإمام قد دخل وطلب المؤذن من الإمام أن يتقدم للإمامة .
السؤال: هل الأفضل للإمام أن يتقدم للإمامة أم الأفضل له أن يدع المؤذن يؤم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الإمام الراتب هو الأحق بالإمامة، ومن حقه ألا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. رواه مسلم، والأولى في الحالة المذكورة أن يتقدم الإمام  الراتب لأنه هو الأولى، فلو قدم المؤذن جاز ذلك .

قال ابن رجب في فتح الباري عند الكلام على حديث  تقديم أبي بكر للصلاة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم : في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها : أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر وعلم أنه غائب عن منزله في مكان فيه بعد ، ولم يغلب على الظن حضوره ، أو غلب ولكنه لا ينكر ذلك ولا يكرهه ، فلأهل المسجد أن يصلوا قبل حضوره في أول الوقت ، وكذا إذا ضاق الوقت . وأما إن كان حاضرا أو قريبا ، وكان الوقت متسعا ، فإنه ينتظر ، كما انتظروا النبي ( لما أخر صلاة العشاء حتى نام النساء والصبيان. انتهى.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة