هل يصح أن يشترط الشريك على شريكه ألا يتعامل مع زبائنه إن فسخا الشركة

0 265

السؤال

هل يجوز أن يشترط التاجر الذي يعرف زبائنا على أي تاجر جديد يريد مشاركته ألا يتعامل مع هؤلاء الزبائن في حالة انتهت شراكتهما لأنه تعب عبر سنوات حتى تعرف عليهم، وسيتضرر لو عرفهم لغيره لمجرد أن شاركوه لسنة أو موسم، علما أن الشريك الجديد وافق على هذا الشرط ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ولا يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، و أبو داود و الترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة ... اهـ.
وقال في موضع آخر: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.
وعلى ذلك فإذا قبل الشريك هذا الشرط لزمه مراعاته عند انقضاء الشركة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة