السؤال
ما حكم يمين الطلاق على الفعل الماضي المنقضي مثل: علي الطلاق لم أكلم فلانا أو ما ذهبت إلى المكان الفلانس من قبل، وأنا متأكد أني فعلت ذلك وحلفت للحفاظ على المنزل. أفيدوني أفادكم الله.
ما حكم يمين الطلاق على الفعل الماضي المنقضي مثل: علي الطلاق لم أكلم فلانا أو ما ذهبت إلى المكان الفلانس من قبل، وأنا متأكد أني فعلت ذلك وحلفت للحفاظ على المنزل. أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق كذبا معصية شنيعة، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى . وخوفه من فقدان المنزل لا يبرر الحلف بالطلاق وأحرى إن كان فيه كاذبا.
أما الطلاق فهو واقع على مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم : 44388 ولهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا . والراجح مذهب الجمهور وراجع في ذلك الفتوى رقم : 143245 والفتوى رقم : 71165
والله أعلم.