0 206

السؤال

تزوجت منذ 14 سنة وحضرت إلي زوجتي بعد عقد القران في البلد التي أعمل بها، وبعد مرور شهر من الزواج حدث خلاف بيني وبين زوجتي واشتد الخلاف وحاولت الخروج من المنزل حتى تهدأ، ولكنها وقفت أمام الباب ومنعتني من الخروج، ولكنني حاولت الخروج فبصقت في وجهي وقالت: خليك راجل وطلقني ـ فلم أشعر بنفسي إلا وقد قلت لها: أنت طالق ـ بدون شعور ولم يكن في نيتي الطلاق لأننا في بداية الزواج وفي غربة، فهل هذه تعتبر طلقة؟ ثم بعد ذلك نزلت إجازة واتصلت بي لكي تقوم بشيء كنت أرفضه، فقلت لها: إذا فعلتيه تكونين طالقا ـ بقصد التهديد، ولكنها عاندت وفعلته، فهل هذه تعتبر طلقة؟ ثم حضرت إلي وحدث خلاف آخر فقلت لها إذا لم تسافري خلال أسبوع ستكونين طالقا ـ فبكت ورفضت السفر فأخذتها وسافرنا قبل نهاية الأسبوع إلى بلد قريب، فهل وقع الطلاق؟ أرجو أن تفيدوني، لأنني في حيرة من أمري، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحالات التي تلفظت فيها بالطلاق ثلاث حالات وسيكون كلامنا على كل واحدة منها على حدة:

فالحالة الأولى: يختلف الحكم فيها، فإذا تلفظت بالطلاق قاصدا للتلفظ به واعيا لما قلته وقع الطلاق، وأما إذا لم تقصد التلفظ به وإنما جرى على لسانك، أو لم تكن واعيا حين التلفظ به فلا يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 9157.

الحالة الثانية: وهي قولك لزوجتك: إذا فعلتيه تكونين طالقا ـ فهو تعليق لطلاقها على فعلها ذلك الشيء، فإذا فعلت ما علقت عليه طلاقها وقع الطلاق، وقصد التهديد أو عدمه لا اعتبار له عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى وجوب كفارة اليمين فقط إذا لم يقصد الزوج الطلاق، وراجع الفتويين التاليتين: 130264، 110560.

الحالة الثالثة: قولك لها: إذا لم تسافري خلال أسبوع ستكونين طالقا ـ ففي وقوع الطلاق بهذا اللفظ  لو لم تسافر طيلة الأسبوع تفصيل سبق ذكره بالفتويين: 144725، 148313.

أما وقد سافرت بها خلال الأسبوع فلا تحنث إذا لم تكن لك نية تخالف ظاهر كلامك حيث علقت طلاقها على عدم سفرها من غير تقييد برضاها ولا تحديد لجهة سفر، وننصح بمشافهة أهل العلم عندكم بهذا السؤال الذي يحتاج إلى استفصال أو مراجعة المحكمة الشرعية، وينبغي أن تكون حذرا فلا تجعل الطلاق وسيلة إلى حل المشاكل في حياتك الزوجية، فإذا نشزت المرأة مثلا فهنالك وسائل متدرجة أرشد الشرع إلى اتباعها وجعل الطلاق آخرها، ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة