حكم سجود التلاوة في الفريضة عند المالكية

0 399

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل
أرجو منكم الإفادة من هذا السؤال الذي يتعلق بالسجود للسجدة في القرآن الكريم على مذهب السادة المالكية.
عندنا إمام في المسجد يصلي بنا منذ شهر تقريبا بدأ بسورة البقرة، ويريد أن يعمل ختمة كاملة وذلك في صلاة الصبح والعشاء، إلى حد الآن وصل إلى سورة مريم، لقد مر بسورة الأعراف والنحل والإسراء يمر بالسجدة ولم يسجدها.عندما سألناه لماذا لم يسجد فأجاب بأنه مكروه. فقلنا له أنت تقرأ في ختمة كاملة وليست سور متفرقة.
سيدي ما هو حكم الشرع في هذا السؤال هل الذي قاله الإمام على صواب؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سجود التلاوة سنة عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر: سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام.
وقال النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القبرواني: وفيه خلاف، فقيل: سنة، وقيل: فضيلة، وتظهر ثمرة الخلاف في كثرة الثواب وقلته، وأما السجود في الصلاة فهو مطلوب على القولين.
وقال ابن العربي: وسجود التلاوة واجب وجوب سنة لا يأثم من تركه عامدا.

ويكره عندهم- المالكية- تعمد قراءتها في الفريضة.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر:  وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا. قال الدسوقي في حاشيته: وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللوم المشار له بقوله تعالى: { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون }. وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل.

ومع ذلك فإنه -عند المالكية- إن قرأ في الفريضة ما فيه سجدة فإنه يسجد، بخلاف الخطبة.

ففي شرح الخرشي عند قول خليل: وإن قرأها في فرض سجد لا خطبة... قال: لما ذكر أن السجدة تكره قراءتها في الفريضة والخطبة خشي أن يتوهم أن الحكم بالنسبة إلى السجود وعدمه مستو، فذكر أن قارئها في الفريضة يسجد لا خطبة. اهـ
وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 38666 ، 45028 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة