السؤال
أنا شاب كنت أعيش بعيدا عن أهلي ولم أرهم منذ 15 سنة، والآن رجعت ولدي أخت في الجامعة وسمعت فتوى تقول إن المرأة لا يجب أن تخرج من البيت لوحدها، فأردت أن أوصلها، مع العلم أنه ليس لدي سيارة سأوصلها بالمواصلات (الباصات) ولكنها رفضت ذلك بشدة ولم تتقبله لأنها كانت تذهب إلى الجامعة لوحدها، وهذا الأمر في هذا البلد أمر طبيعي، فجميع الفتيات يذهبن لوحدهن. فهل لي أن أجبرها على ذلك، مع العلم أن والدي(ولي أمرها) ليس لديه اعتراض على أن تذهب لوحدها. ولقد سبب هذا الأمر لها مقاطعتي وكرهي وحالة نفسية سيئة وهي عندما تتعرض لحالة نفسية تسبب لها تشنجات وتمرض. فماذا أفعل وهل يجوز لي أن أجبرها على ذلك حتى لو كان والدي يسمح لها بالخروج لوحدها؟ وهل أأثم إذا تركتها تذهب لوحدها؟ الرجاء الشرح مع التوضيح لأن هذا الأمر مهم بالنسبة لي مع العلم أن أختي فتاة مهذبة ليس لها بالأعمال السيئة . وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت تذهب إلى الجامعة في المواصلات العامة ولا تخلو بالسائق في الطريق فلا حرج في ذلك، ما لم تترتب عليه فتنة واختلاط محرم ، ومن علم أن شخصا ما يمارس معصية فعليه أن ينهاه عنها، ويبين له حكم الله تعالى، ويكون ذلك برفق وحكمة، فإن لم يرتدع فليبلغ عنه من له سلطة عليه، فإن لم يفد شيء من ذلك، فلينكر بقلبه.
والذي عليك هو النصح والتوجيه إن رأيت منكرا أو ما قد يؤدي إلى منكر لا استعمال القوة مع أختك ما دام ولي أمرها موجودا وليست تحت طاعتك ولا وفق أمرك، ويمكنك أن تبين الأمر لأبيها إن رأيت منكرا أو خشيت فتنة، ولك أن تعظها وتأمرها وتنهاها، لكن الحكمة تقتضي أن تعظها موعظة حسنة وتسعى فيما يحببها إليك لتطيعك لا لتنفر منك وتشمئز وتبغضك بسبب الجفاء والغلظة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر {آل عمران:159}، وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين {النحل:125}.
ويدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالشدة والعنف، وعلى كل فوالدك هو المسؤول عن ابنته ومنعها من المنكر بيده إن علم أنها تأتي منكرا، وانظر الفتوى رقم: 119808
ومجرد خروجها في وسائل النقل العامة مع الناس دون سفر بعيد ليس منكرا بذاته كما بينا في الفتوى رقم: 18352
لكن عليها الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها، وانظر الفتوى رقم: 4185
والله أعلم.