حكم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وعدم اليقين بخمس رضعات وهل يثبت الرضاع مع تغير صفة اللبن

0 260

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن الرضاعة: جدتي والدة أمي تقول إنها أرضعتني عندما كنت مولودة، و لا تعلم بالضبط عدد الرضعات، مع العلم أن آخر ولادة لجدتي كانت قبل عشر سنوات من مولدي، يعني أن أصغر خالاتي أكبر مني بعشر سنوات, وأن الذي رضعته من جدتي لم يكن حليبا في أصله بل أقرب إلى الماء.
سؤالي هو: هل هذه الرضاعة صحيحة وهل هي مشبعة؟ و هل يجوز أن أظهر أمام أولاد خالتي بدون حجاب بحكم أني خالتهم بالرضاعة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فالسائل الذي رضعته من جدتك إذا لم يكن لبنا  فإنه لا ينشر الحرمة ولا يحصل به تحريم، أما إن ثبت بخبر العدول من أهل الخبرة أنه لبن لكنه متغير عن صفة اللبن، فإنه ينشر الحرمة ويثبت به الرضاع، كما سبق بيانه فى الفتوى رقم : 140659

وشهادة جدتك وحدها لا يثبت بها رضاع عند جماهير أهل العلم خلافا للحنابلة فيثبت بها الرضاع عندهم إن كانت مرضية.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية.انتهى.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 28816، رجحان مذهب الحنابلة.

والرضاع الذى يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات  يقينا على القول الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 52835.

ومقدار الرضعة المشبعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 49636.

فإذا كانت جدتك تشك فى أن عدد الرضعات يصل إلى خمس فلا يثبت الرضاع لأن الأصل عدمه حتى يثبت بيقين.

جاء في المغني لابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. انتهى.

والخلاصة أنه إذا لم تكن الجدة مرضية الشهادة، أو لم تتيقن حصول خمس رضعات على الصفة المعتبرة، أو لم يكن اللبن المرتضع على الصفة التي تنشر الحرمة فإن المحرمية لم تحصل بينك وبين أبناء خالتك، وبالتالي فالواجب ارتداء الحجاب بحضور من كان منهم بالغا أو قارب البلوغ لأن الحجاب فريضة على القول الراجح، وراجعي الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم : 124002.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة