طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول وأرجعها ثم طلقها بعد الدخول وأرجعها شفويا

0 324

السؤال

كنت متزوجة وزوجي طلقني من يومين، المهم أن هذه الطلقة الثانية، والأولى كانت في وقت كتب الكتاب قبل الفرح ورجعنا عند مأذون لكن شفوي وليس بعقد جديد.
السؤال: بقي حكم الرجوع الآن يعني لازم عقد جديد أو ممكن يردني هكذا شفويا أثناء العدة لأنه قال أنا رديتك هكذا بالنية وأنا لا أريد أن أرجع فهل أنا على ذمته أو مطلقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         

فنريد أولا التنبيه إلى أن النكاح له أركان معروفة لا بد من توفرها وهي: حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7704, والذي فهمناه مما ذكرت هو أن الطلقة الأولى قد حصلت بعد العقد الشرعي وقبل الزفاف.

ولا يخلو الحال حينئذ من أحد احتمالين:

1ـ أن تكون قد حصلت قبل وجود خلوة شرعية بينك وبين زوجك فهي نافذة، وبها تحصل البينونة الصغرى ولا تحلين لزوجك إلا بعقد جديد، وعلى هذا فالطلقة الثانية غير نافذة لأنها لم تصادف محلا، وعليك الآن الابتعاد عن هذا الزوج حتى يحصل عقد جديد بأركانه، وراجعي الفتوى رقم : 2550

2ـ أن تكون الطلقة الأولى قد حصلت بعد خلوة شرعية حسب التفصيل الذي ذكره أهل العلم في الفتوى رقم: 131406، فالرجعة صحيحة عند الحنابلة ولا حاجة لعقد جديد.

جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وإذا لم يكن لها عدة، فلا رجعة؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق تطلق، وتبين منه، ولا عدة له عليها. أو تكون مخلوا بها، والخالي هو الزوج، يعني لا بد أن يكون داخلا بها أو خاليا بها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة كالدخول. انتهى . وهذا القول هو المرجح عندنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 144771.

وعلى هذا الاحتمال الثاني فالطلقة الثانية تعتبر نافذة والرجعة بعدها صحيحة؛ لأنها تحصل بما يدل عليها من لفظ صريح أو محتمل مع النية، كما تحصل عند بعض أهل العلم بجماع أو مقدماته من لمس أو مباشرة ولو من غير نية الارتجاع، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم : 30719
وبناء على هذا فأنت الآن قد رجعت لعصمة زوجك ويجب عليك الرضا بذلك، فالرجعة قبل تمام العدة حق للزوج ولا يشترط فيها رضا الزوجة ولا علمها، وبالتالي فلا يجوز لك الامتناع عن الرجوع .

جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة